المتقي الهندي
705
كنز العمال
28056 عن أبي صالح عن علي في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له : أيأتيها فأبى ( عب ) . 28057 عن علي قال : من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( ابن شاهين في السنة ) . 28058 عن الحسن بن علي قال : سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول : أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( طب . ق ) . 28059 عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( ق ) . 28060 عن علي قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( عد ، ق ) . 28061 عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( مالك ، عب ) . 28062 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له ( ابن جرير ) . 28063 عن ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن